تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وقيل : يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : تدفع إلى الحاكم ولا يكلف السعي ، كان حسنا .
( السابعة ) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج ، فكل يقول : اشترى بمالي .
شرح
أقول : أصل هذه المسألة ما رواه في التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى مسكين السمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك ، فإنه قد مات ، ومات عقبه قال : فليستسعها ( 2 ) . وعليه فتواه في النهاية . وقال المتأخر : لا دليل على استسعاء الجارية بغير إذن صاحبها ، فالأولى أن تكون بمنزلة اللقطة يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ، ويجتهد في الرد على من سرقت منه ، هذا آخر كلامه . وهذا انسب بالأصل أعني رفعها ( دفعها خ ) إلى الحاكم ، لأنه منصوب للمصالح . " قال دام ظله " : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ، إلى آخره . أقول : مستند هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب - في كتاب العتق - عن الحسن بن محبوب ، عن صالح به رزين عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى مسكين وليس المراد الرفع المصطلح . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان .