تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البايع واستعاد ثمنها ، فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان .
شرح
والأول أشبه لأنها ( لأنه خ ) جارية موطوءة بالشبهة وقد نقصت قيمتها بالوطئ ، فيكون للمولى قدر النقصان ، والعشر في البكر ونصف العشر في غيرها هو القدر الذي عينه الشارع في مواضع فيحكم به هنا لتعليق الحكم على الثيوبة والبكارة في كل المواضع . وذكر شيخنا في الشرايع أنه مروي . قلت : ما ظفرت برواية في نفس هذه المسألة بعد التتبع ، نعم وردت فيمن وطأ أمة غيره غصبا ( 1 ) . وفيمن دلست إليه أمة أنها حرة أن على الواطئ عشر القيمة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ، الحديث ( 2 ) . وأما الحكم بمهر المثل ، لا أعرف له وجها ، وما دلنا المتأخر على مستنده . أما الرجوع بالعقر فهو لشيخنا دام ظله ، بأنه لا يرجع ( 3 ) ، للمتأخر ، تمسكا بأنه حصل للواطئ في مقابلة العقر أو المهر عوض فلا يرجع به على البايع . والأول أشبه لأن البايع غار والغار ضامن ، وما ذكره المتأخر من الدليل في موضع النظر ، منشؤه أن سبب وقوع الوطئ حصول البيع لا العوض ، ثم لقائل أن يقول : يمنع دليله أصلا . " قال دام ظله " : ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 81 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، والحديث منقول بالمعنى فلاحظه بتمامه . ( 3 ) يعني أن القول بأنه لا يرجع بالعقر فهو للمتأخر .