( الثامنة ) إذا اشترى عبدا فدفع البايع إليه عبدين ليختار أحدهما
فأبق واحد .
قيل : يرتجع بنصف الثمن ، ثم أن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما
نصفين .
وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما
ابتاعه .
ولو ابتاعه عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف :
الجواز .
( التاسعة ) إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل
نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة .
شرح
" قال دام ظله " : إذا اشترى عبدا فدفع البايع إليه عبدين ليختار أحدهما ، فأبق
واحد قيل : يرتجع بنصف الثمن ، ثم إن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما نصفين ،
وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ، ويطالب بما ابتاعه .
أقول : الرواية رواها ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام ( 1 ) وفي ابن أبي حبيب كلام ومنه ضعفها ( 2 ) .
وفي فقهها اضطراب من حيث ارتجاعه نصف الثمن وتنصيف الآخر بينهما
لا وجه له ( 3 ) لكن الشيخ أفتى في النهاية بمضمونها .
وأقدم المتأخر على منعها قائلا بالبطلان وادعى أن الشيخ رجع عن هذه المقالة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان .
( 2 ) يعني من أجل وجود ابن حبيب صارت الرواية ضعيفة .
( 3 ) وفي بعض النسخ هكذا : وفي فقهها اضطراب من حيث ارتجاعه بنصف الثمن وبنصف الآخر
بينهما لكن لا وجه له .