تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
( الثامنة ) إذا اشترى عبدا فدفع البايع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد . قيل : يرتجع بنصف الثمن ، ثم أن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما نصفين . وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه . ولو ابتاعه عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف : الجواز .
( التاسعة ) إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة .
شرح
" قال دام ظله " : إذا اشترى عبدا فدفع البايع إليه عبدين ليختار أحدهما ، فأبق واحد قيل : يرتجع بنصف الثمن ، ثم إن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ، ويطالب بما ابتاعه . أقول : الرواية رواها ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) وفي ابن أبي حبيب كلام ومنه ضعفها ( 2 ) . وفي فقهها اضطراب من حيث ارتجاعه نصف الثمن وتنصيف الآخر بينهما لا وجه له ( 3 ) لكن الشيخ أفتى في النهاية بمضمونها . وأقدم المتأخر على منعها قائلا بالبطلان وادعى أن الشيخ رجع عن هذه المقالة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) يعني من أجل وجود ابن حبيب صارت الرواية ضعيفة . ( 3 ) وفي بعض النسخ هكذا : وفي فقهها اضطراب من حيث ارتجاعه بنصف الثمن وبنصف الآخر بينهما لكن لا وجه له .
كشف الرموز — صفحة 519 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني