( الخامسة ) إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها
المستحق ، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت
بكرا .
وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا ، ويرجع
بالثمن وقيمة الولد على البايع ، وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها الرجوع .
( السادسة ) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو
كله .
شرح
والكراهية أظهر والتحديد بسبع أو ثمان اختيار المتأخر ، وبالاستغناء ،
للثلاثة ( 1 ) وأتباعهم وعليه الفتوى وبه روايات موثوق بها ( 2 ) .
" قال دام ظله " : إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق
وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا ، وقيل : يلزمه مهر
أمثالها ، وعليه قيمة الولد ، يوم يسقط ( سقط خ ل ) حيا ، ويرجع بالثمن وقيمة الولد
على البايع وفي رجوعه بالعقر ، قولان أشبههما الرجوع .
أقول : العقر مهر المرأة الموطوءة بشبهة ( على شبهة خ ل ) وقد ذكر هذه المسألة في
النهاية في باب ابتياع الحيوان ولم يتعرض أن للمولى شيئا لا العقر ولا مهر المثل ، نعم
ذكر في المبسوط في فصل تفريق الصفقة في مسألة من باع عبدا بيعا فاسدا ، قال :
وإن كان المبيع جارية ووطأها المشتري فعليه عشر القيمة إن كانت ثيبا والعشر إن
كانت بكرا .
وهو اختيار شيخنا ، ومهر المثل اختيار المتأخر .
هامش
( 1 ) وهم علم الهدى والمفيد والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم .
( 2 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب بيع الحيوان ، وباب 73 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب
النكاح .