تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
( الخامسة ) إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق ، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا . وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا ، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع ، وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها الرجوع . ( السادسة ) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله .
شرح
والكراهية أظهر والتحديد بسبع أو ثمان اختيار المتأخر ، وبالاستغناء ، للثلاثة ( 1 ) وأتباعهم وعليه الفتوى وبه روايات موثوق بها ( 2 ) . " قال دام ظله " : إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا ، وقيل : يلزمه مهر أمثالها ، وعليه قيمة الولد ، يوم يسقط ( سقط خ ل ) حيا ، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع وفي رجوعه بالعقر ، قولان أشبههما الرجوع . أقول : العقر مهر المرأة الموطوءة بشبهة ( على شبهة خ ل ) وقد ذكر هذه المسألة في النهاية في باب ابتياع الحيوان ولم يتعرض أن للمولى شيئا لا العقر ولا مهر المثل ، نعم ذكر في المبسوط في فصل تفريق الصفقة في مسألة من باع عبدا بيعا فاسدا ، قال : وإن كان المبيع جارية ووطأها المشتري فعليه عشر القيمة إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا . وهو اختيار شيخنا ، ومهر المثل اختيار المتأخر .
هامش
( 1 ) وهم علم الهدى والمفيد والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم . ( 2 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب بيع الحيوان ، وباب 73 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح .