تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
( العاشرة ) المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه من
شرح
والشيخ في التهذيب - مرفوعا ( 1 ) إلى علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة ، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده ، فوطأها ، قال : يدرء عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة عليه بقيمة فيلزمها ( ويلزمها خ ) فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ، ألزم ثمنها الأول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنه استفرشها ، الحديث ( 2 ) . وعلى مضمون هذه فتوى النهاية . والرواية ضعيفة السند ، قال : إسماعيل بن مرار مقدوح فيه ، وتقويم الأمة بمجرد الوطئ خلاف الأصل ، اللهم إلا أن تكون بكرا فيلزمه ما بين قيمتها بكرا وثيبا وتسقط عنه حصته . وأما الحد فلا يتوجه لو ادعى الواطئ توهم ( توهمه خ ) الحل ، ويضرب لو علم التحريم . وإيراد هذه المسألة في كتاب الحدود وباب نكاح الإماء أولى وأنسب ( أشبه خ ) ولعله ذكرها هنا لاشتمالها على التقويم . " قال دام ظله " : المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه من مولاه حكم للسابق ، فلو اشتبه مسحت الطريق إلى آخره .
هامش
( 1 ) قوله مرفوعا قيد لقوله قده : والشيخ في التهذيب . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ، وتمامه : قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرء وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة .