( العاشرة ) المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه من
شرح
والشيخ في التهذيب - مرفوعا ( 1 ) إلى علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجال اشتركوا في أمة ، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده ، فوطأها ، قال : يدرء
عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة
عليه بقيمة فيلزمها ( ويلزمها خ ) فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به
الجارية ، ألزم ثمنها الأول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر
من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنه استفرشها ، الحديث ( 2 ) .
وعلى مضمون هذه فتوى النهاية .
والرواية ضعيفة السند ، قال : إسماعيل بن مرار مقدوح فيه ، وتقويم الأمة بمجرد
الوطئ خلاف الأصل ، اللهم إلا أن تكون بكرا فيلزمه ما بين قيمتها بكرا وثيبا
وتسقط عنه حصته .
وأما الحد فلا يتوجه لو ادعى الواطئ توهم ( توهمه خ ) الحل ، ويضرب لو علم
التحريم .
وإيراد هذه المسألة في كتاب الحدود وباب نكاح الإماء أولى وأنسب
( أشبه خ ) ولعله ذكرها هنا لاشتمالها على التقويم .
" قال دام ظله " : المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه
من مولاه حكم للسابق ، فلو اشتبه مسحت الطريق إلى آخره .
هامش
( 1 ) قوله مرفوعا قيد لقوله قده : والشيخ في التهذيب .
( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ، وتمامه : قلت : فإن أراد بعض الشركاء
شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرء وليس على غيره أن يشتريها إلا
بالقيمة .