تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء . وقيل : تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا ، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة .
شرح
في الخلاف ، وأرى هذا النقل وهما لأن في موضع من الخلاف قال : روى أصحابنا جواز بيع عبد من عبدين ، مستدلا بالإجماع ، وفي موضع آخر : إن من ابتاع عبدا من عبدين أو ثلاثة لم يصح لجهالة المبيع . وهذا حق ، ونقل المتأخر غير صحيح ، فإن المسألة الأولى صريحة بالجواز ، والثانية تنافي مسألة النهاية ، والفرق بينهما ظاهر . ثم أقول : إن كان العبد المبيع من عبدين آبقا فالبيع باطل ، لأن المبيع مجهول . وإن كان عبدا في الذمة يلزم البايع أداة ، فعلى ( وعلى خ ) المشتري ضمان الآبق إن أبق بتفريطه أو تعديه . وإن كان معيبا فالآبق من مال المشتري ( والآبق هو فمن مال المشتري خ ) وإن لم يكن هو فيأخذه المشتري ، ويضمن الآبق على ما ذكرنا هذا مقتضى الأصل ونسلم من القدح ، والرواية من الشواذ وضعيف ( ضعيفة خ ) السند فلا عمل عليها . " قال دام ظله " : ثم إن حملت ، قومت عليه حصص الشركاء ( الباقين خ ) وقيل : تقوم بمجرد الوطئ الخ . أقول : مقتضى الأصل عدم التقويم مطلقا ، خولف الأصل في الحاملة ( 1 ) للإجماع وترك في غيرها على الأصل . والقول بأنها تقوم بمجرد الوطئ للشيخ ، ومستنده ما رواه الكليني - في كتابه
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ والصواب : الحامل ، لأن الوصف من الأوصاف المختصة .