تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
الكراهية ، وهو اختيار المتأخر ، وفي باب ابتياع الحيوان إلى التحريم ، وهو مذهب المفيد وسلار . وبه روايات ( منها ) ما روى الشيخ في التهذيب وابن بابويه عن ابن سنان ( يعني عبد الله - ئل ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ؟ قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ( 1 ) . وهذه صحيحة السند مقبولة بين الأصحاب . وفي معناها أخرى عن معاوية بن عمار ( 2 ) . و ( منها ) ما روي عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله باعوا جارية من السبي ( 3 ) كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فأتى بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ( 4 ) . وحمل المتأخر هذه الروايات كلها على الكراهية مستدلا بأن الناس مسلطون على أموالهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الأخبار وعليك بالتتبع لعلك تجدها إن شاء الله . ( 3 ) في بعض النسخ : من سبي اليمن فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله بكاءها فقال الخ . ( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ، وصدرها هكذا : قال : سمعت أبا عبد الله يقول : أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفذت نفاتهم فباعوا جارية الخ . ( 5 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 457 رقم 198 وج 2 ص 138 رقم 383 .
كشف الرموز — صفحة 514 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني