تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
( الرابعة ) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده سبع سنين . وقيل : أن يستغنى عن الرضاع ، ومنهم من حرم .
شرح
أما فاضل الضريبة فمستنده رواية ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . ومستند أرش الجناية لعله إطلاق رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أيضا خ ) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذلك ، ثم قال عليه السلام : قل له فليردها عليه فإنه لا يحل له ، فإنه قد افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيمة ، الحديث ( 2 ) . وجمع شيخنا دام ظله بين القولين ، فقال : لا يبعد أن يقال : يملك العبد ، ولكنه محجور عليه من التصرف بالرقية ، وهذا مستحسن . وقال صاحب الرايع : لفاضل الضريبة وأرش الجناية ، اختصاص بالعبد أشد من غيرهما من الأموال ، فنفى التملك ، وأثبت الاختصاص ، وما أعرف أي شئ ( أيش خ ) يعني بالاختصاص . " قال دام ظله " : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ، إلى آخره . أقول : للشيخ في التفرقة بينهم قولان ، ذهب في النهاية في باب العتق إلى
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان .