( الرابعة ) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده
سبع سنين .
وقيل : أن يستغنى عن الرضاع ، ومنهم من حرم .
شرح
أما فاضل الضريبة فمستنده رواية ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
ومستند أرش الجناية لعله إطلاق رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( أيضا خ ) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل يهب
لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان
مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى
بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى
أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذلك ،
ثم قال عليه السلام : قل له فليردها عليه فإنه لا يحل له ، فإنه قد افتدى بها نفسه من
العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيمة ، الحديث ( 2 ) .
وجمع شيخنا دام ظله بين القولين ، فقال : لا يبعد أن يقال : يملك العبد ، ولكنه
محجور عليه من التصرف بالرقية ، وهذا مستحسن .
وقال صاحب الرايع : لفاضل الضريبة وأرش الجناية ، اختصاص بالعبد أشد
من غيرهما من الأموال ، فنفى التملك ، وأثبت الاختصاص ، وما أعرف أي شئ
( أيش خ ) يعني بالاختصاص .
" قال دام ظله " : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ، إلى آخره .
أقول : للشيخ في التفرقة بينهم قولان ، ذهب في النهاية في باب العتق إلى
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب بيع الحيوان .
( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان .