تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البايع ، ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة ، وأمة المرأة ، ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء . ولا يوطأ الحامل قبلا حتى يمضي لحملها أربعة أشهر ، ولو وطأها عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا .
شرح
القول بأنه لا يملك شيئا للشيخ في الخلاف ، مستدلا بقوله تعالى : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ، لا يقدر على شئ ( 1 ) واختاره المتأخر . وفي الاستدلال بالآية نظر ، منشأه تخصيص مملوك ( بأنه لا يقدر على شئ ) لا يلزم منه أن كل المماليك لا يقدر على شئ . ويمكن أن يقال : إن التمليكات موقوفة على إذن الشارع ، وقد نفي عن مملوك ، ولم يثبت لآخر ، فلا يملك كل مملوك ، لعدم الإذن ، ووجود النفي في صورة تأكيد له . وبوجه آخر نقول : وصف عبدا مملوكا بنفي القدرة على شئ منكرا ، فيتناول كل واحد واحد لاقتضاء التنكير ( النكرة خ ل ) ذلك ومتى ثبت ( يثبت خ ) فيلزم ( يلزم خ ) أن كل مملوك يفرض ، لا يقدر على شئ ، كما يثبت ( ثبت خ ل ) في قوله تعالى : ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ( 2 ) أن كل عبد يفرض مؤمن فهو خير من كل مشرك يفرض ( نفرض خ ل ) . وأما القول بأنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجنايات فهو للشيخ في النهاية ( في الخلاف خ ) وأتباعه .
هامش
( 1 ) النحل - 75 . ( 2 ) البقرة - 221 .