تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) المملوك يملك فاضل الضريبة . وقيل : لا يملك شيئا . ( الثانية ) من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبايع ، إلا مع الشرط . ( الثالثة ) يجب على البايع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ، إن كانت ممن تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما ، إن لم تحض وكانت في سن من تحيض .
شرح
قلت : ودعوى ( لا خلاف ) في هذا الموضع وهم ، مع ما ذكر المرتضى في الإنتصار . أن الشريكين ( المشتركين خ ) إذا تساوى مالهما ، وتراضيا بأن يكون الربح لأحدهما أكثر أو تراضيا بأن لا وضيعة على أحدهما أو على أحدهما أقل ، جاز ذلك ، وادعى انفراد الإمامية بهذا القول . ولشيخنا دام ظله فيه تردد ، والذي يقوى عندي ، العمل بالرواية ، ولا مانع ، ولقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) وأحل الله البيع ( 2 ) ولقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 3 ) وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 4 ) ، وفي دعوى المتأخر ضعف ظاهر . " قال دام ظله " : المملوك يملك فاضل الضريبة ، وقيل : لا يملك شيئا .
هامش
( 1 ) المائدة - 1 . ( 2 ) البقرة - 275 . ( 3 ) الوسائل باب 20 ذيل حديث 4 من أبواب المهور ، وعوالي اللئالي ج 2 باب الديون ص 257 رقم 7 طبع سيد الشهداء بقم . ( 4 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب الربا تجد مضمون هذا الكلام وأما بلفظه فلم نعثر عليه .