ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) المملوك يملك فاضل الضريبة .
وقيل : لا يملك شيئا .
( الثانية ) من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبايع ، إلا مع
الشرط .
( الثالثة ) يجب على البايع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ، إن
كانت ممن تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما ، إن لم تحض وكانت في سن
من تحيض .
شرح
قلت : ودعوى ( لا خلاف ) في هذا الموضع وهم ، مع ما ذكر المرتضى في
الإنتصار . أن الشريكين ( المشتركين خ ) إذا تساوى مالهما ، وتراضيا بأن يكون الربح
لأحدهما أكثر أو تراضيا بأن لا وضيعة على أحدهما أو على أحدهما أقل ، جاز ذلك ،
وادعى انفراد الإمامية بهذا القول .
ولشيخنا دام ظله فيه تردد ، والذي يقوى عندي ، العمل بالرواية ، ولا مانع ،
ولقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) وأحل الله البيع ( 2 ) ولقوله عليه السلام : المؤمنون عند
شروطهم ( 3 ) وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 4 ) ، وفي دعوى المتأخر
ضعف ظاهر .
" قال دام ظله " : المملوك يملك فاضل الضريبة ، وقيل : لا يملك شيئا .
هامش
( 1 ) المائدة - 1 .
( 2 ) البقرة - 275 .
( 3 ) الوسائل باب 20 ذيل حديث 4 من أبواب المهور ، وعوالي اللئالي ج 2 باب الديون ص 257 رقم
7 طبع سيد الشهداء بقم .
( 4 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب الربا تجد مضمون هذا الكلام وأما بلفظه فلم نعثر عليه .