تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسارة جاز .
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها .
ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان .
شرح
وقال المرتضى : يكون شريكا على حسب الشرط ، مستدلا بالإجماع ، وبأن هذا بيع لا مانع منه ، ويدخل تحت عموم الآية ( 1 ) واختاره صاحب الوسيلة والمتأخر . واختار شيخنا ، الأول تمسكا بالرواية ، وعندي تردد ، منشؤه النظر إلى الأصل ، والرواية ، مع فتوى الشيخين . " قال دام ظله " : وفي رواية إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسارة جاز . هذه مروية عن ابن محبوب عن رفاعة ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له ، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ ؟ قال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية ( 2 ) . ذكرها الكليني والشيخ في التهذيب ، وعليها فتوى الشيخ وأتباعه ، إلا المتأخر أقدم على منعها ، وذهب إلى أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة . فهو رد ومسير ( 3 ) بالنسبة إلى دعواه أنه لا خلاف أن الخسران في الأموال يقسم على رؤوس الأموال .
هامش
( 1 ) يعني قوله تعالى : أحل الله البيع ، البقرة - 275 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان . ( 3 ) يسير خ - يشير خ .