وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون
الخسارة جاز .
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها .
ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا
ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان .
شرح
وقال المرتضى : يكون شريكا على حسب الشرط ، مستدلا بالإجماع ، وبأن هذا
بيع لا مانع منه ، ويدخل تحت عموم الآية ( 1 ) واختاره صاحب الوسيلة والمتأخر .
واختار شيخنا ، الأول تمسكا بالرواية ، وعندي تردد ، منشؤه النظر إلى
الأصل ، والرواية ، مع فتوى الشيخين .
" قال دام ظله " : وفي رواية إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون
الخسارة جاز .
هذه مروية عن ابن محبوب عن رفاعة ، قال : سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له ، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف
الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ ؟ قال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت
نفس صاحب الجارية ( 2 ) .
ذكرها الكليني والشيخ في التهذيب ، وعليها فتوى الشيخ وأتباعه ، إلا المتأخر
أقدم على منعها ، وذهب إلى أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة .
فهو رد ومسير ( 3 ) بالنسبة إلى دعواه أنه لا خلاف أن الخسران في الأموال يقسم
على رؤوس الأموال .
هامش
( 1 ) يعني قوله تعالى : أحل الله البيع ، البقرة - 275 .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان .
( 3 ) يسير خ - يشير خ .