تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
وإذا بيعت الحامل فالولد للبايع على الأظهر ، ما لم يشترطه المشتري ، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا .
ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه . ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط .
ولو قال له : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن . ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط .
شرح
الفصل السابع في بيع الحيوان " قال دام ظله " : وإذا بيعت الحامل ، فالولد للبايع على الأظهر الخ . قد ذكرنا هذا البحث عند ذكره الشجرة المثمرة ، فلا إعادة . " قال دام ظله " : ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ، ففي رواية السكوني ، يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه . هذه رواها النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع ( البايع خ ل ) الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه ؟ فقال للمشتري : هو شريكك على قدر الرأس والجلد ( 1 ) . وأفتى على هذا الشيخ وأتباعه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان .