وإذا بيعت الحامل فالولد للبايع على الأظهر ، ما لم يشترطه
المشتري ، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا .
ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا
بنسبة قيمة ثنياه .
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد
بماله ، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط .
ولو قال له : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف
الثمن .
ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط .
شرح
الفصل السابع في بيع الحيوان
" قال دام ظله " : وإذا بيعت الحامل ، فالولد للبايع على الأظهر الخ .
قد ذكرنا هذا البحث عند ذكره الشجرة المثمرة ، فلا إعادة .
" قال دام ظله " : ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ، ففي رواية السكوني ، يكون
شريكا بنسبة قيمة ثنياه .
هذه رواها النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : اختصم
إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع
( البايع خ ل ) الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه ؟ فقال للمشتري : هو
شريكك على قدر الرأس والجلد ( 1 ) .
وأفتى على هذا الشيخ وأتباعه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان .