وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد .
الفصل السابع
في بيع الحيوان
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع ، ولو كان بعد
القبض ، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه ، ولا يمنع العيب الحادث
من الرد بالخيار .
شرح
دار إنسان أو بستانه نخلة ، فيبيعها بخرصها تمرا من آخر يدا بيد .
وشرط الشيخ أن يشق على البايع الدخول ، وشرط التقابض وتابعه المتأخر
وصاحب الوسيلة .
وليس في الرواية ذلك وهي ما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بأن تشترى
بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون في دار رجل آخر فيجوز له
أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره ( 1 ) ( عريفا خ ل ) .
" قال دام ظله " : وفي جواز ذلك في غير النخل ، من الزرع والخضر تردد .
منشأ التردد من النظر إلى قول الشيخ ، فإنه ذهب في النهاية والمبسوط إلى
الجواز .
وقال في الحائريات ( الخلاف خ ل ) بالمنع وهو أشبه ، نظرا إلى تحفظ
( حفظ خ ) الأموال على أربابها ، واقتصارا في الإذن على مورد النص ، واختار شيخنا
في الشرايع الأول ، وفتواه على ما اخترناه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب بيع الثمار .