تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها - وهي المزابنة - وهل يجوز بثمر من غيرها ؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع . وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه - وهي المحاقلة - وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما التحريم . ويجوز بيع العرية بخرصها - وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا . ويجوز بيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبايع إزالته ، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه . ويجوز له أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة من الثمن قبل قبضها على كراهية .
ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح .
وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل منه ما لم يضر به ويقصد ، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا .
شرح
بناء على أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز . ولكن الأشبه هو الجواز لحصول الاتفاق أن بيع ما لم يبدو صلاحه مع الضميمة جائز ، والبستان المدرك ثماره يصح كونه ضميمة فيصح بيعهما معا ، وبهذا القول يجب أن يعمل ، وما وقفت على قول المتأخر في هذا ( هذه خ ) . " قال دام ظله " : ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها وهي المزابنة ، وهل يجوز بتمر من غيرها ؟ فيه قولان أظهرهما التحريم ( المنع خ ) ، إلى آخره . أقول : المزابنة اسم لبيع ثمرة النخل بالتمر ، والمحاقلة اسم لبيع سنبل الزرع بحب