ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها - وهي المزابنة - وهل يجوز بثمر
من غيرها ؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع .
وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه - وهي المحاقلة - وفي بيعه بحب
من غيره قولان ، أظهرهما التحريم .
ويجوز بيع العرية بخرصها - وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها
صاحب المنزل بخرصها تمرا .
ويجوز بيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبايع
إزالته ، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه .
ويجوز له أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة من الثمن قبل قبضها على
كراهية .
ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن
معلوم صح .
وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل منه ما لم يضر به
ويقصد ، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا .
شرح
بناء على أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز .
ولكن الأشبه هو الجواز لحصول الاتفاق أن بيع ما لم يبدو صلاحه مع
الضميمة جائز ، والبستان المدرك ثماره يصح كونه ضميمة فيصح بيعهما معا ، وبهذا
القول يجب أن يعمل ، وما وقفت على قول المتأخر في هذا ( هذه خ ) .
" قال دام ظله " : ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها وهي المزابنة ، وهل يجوز
بتمر من غيرها ؟ فيه قولان أظهرهما التحريم ( المنع خ ) ، إلى آخره .
أقول : المزابنة اسم لبيع ثمرة النخل بالتمر ، والمحاقلة اسم لبيع سنبل الزرع بحب