تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته ، ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ، والجواز أشبه .
ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت هي في أكمام منضما إلى أصوله ومنفردا .
وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات . وكذا ما يجوز كالرطبة جزة وجزات . وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات . ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبايع . وكذا الشجرة بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها .
ويجوز أن يستثني البايع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ، ولو خاست الثمرة سقط من المستثني ( الثنيا خ ل ) بحسابه .
شرح
والذي أختاره قول المفيد ، أما ( أولا ) للأصل و ( ثانيا ) لقوله تعالى : وأحل الله البيع ( 1 ) و ( ثالثا ) للروايات الواردة بذلك والتوفيق بين الروايتين الواردة بالمنع والناطقة بالجواز . " قال دام ظله " : ولو أدرك ثمرة ( ثمر خ ) بستان ، ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ، والجواز أشبه . منشأ التردد من النظر إلى قول الشيخ في الاستبصار والخلاف والمبسوط بالمنع
هامش
( 1 ) البقرة - 275 .