وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته ، ولو أدرك
ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ، والجواز
أشبه .
ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت هي في أكمام منضما إلى
أصوله ومنفردا .
وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا .
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات .
وكذا ما يجوز كالرطبة جزة وجزات .
وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات .
ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبايع .
وكذا الشجرة بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه
تبقيتها إلى أوان بلوغها .
ويجوز أن يستثني البايع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو
أرطالا معلومة ، ولو خاست الثمرة سقط من المستثني ( الثنيا خ ل ) بحسابه .
شرح
والذي أختاره قول المفيد ، أما ( أولا ) للأصل و ( ثانيا ) لقوله تعالى : وأحل الله
البيع ( 1 ) و ( ثالثا ) للروايات الواردة بذلك والتوفيق بين الروايتين الواردة بالمنع
والناطقة بالجواز .
" قال دام ظله " : ولو أدرك ثمرة ( ثمر خ ) بستان ، ففي جواز بيع بستان آخر لم
يدرك منضما إليه تردد ، والجواز أشبه .
منشأ التردد من النظر إلى قول الشيخ في الاستبصار والخلاف والمبسوط بالمنع
هامش
( 1 ) البقرة - 275 .