تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
صلاحها - وهو أن تحمر أو تصفر على الأشهر ، نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز ، ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها .
وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب .
شرح
الثمار إما يكون قبل بدو الصلاح أو بعده فالثاني جائز اتفاقا . ( والأول ) إما أن يبيع بشرط سنتين فصاعدا أو سنة ، فالأول جائز بلا خلاف منا ، والثاني ( إما ) أن يضم إليه شئ ، أو لا ، فالأول جائز ، والثاني ( إما ) أن يبيع بشرط القطع أو لا . فالأول جائز إجماعا والثاني إما أن يشترط التبقية أو أطلق ، فالأول جائز . والثاني للأصحاب فيه ثلاثة أقوال ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لا يجوز وهو يظهر من كلامه في النهاية ومستنده روايات ( منها ) ما روي عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح ، قيل : وما تشقح ؟ قال : تحمار وتصفار ( تحمر وتصفر خ ) ويؤكل منه ( 1 ) . وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، قال : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ( حتى يطعم خ ) ( 2 ) . ومنها ما روى الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 3 ص 252 - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - تحت رقم 3370 وصحيح البخاري - باب بيع الثمار الخ حديث 5 ص 20 ج 2 وصحيح البخاري أيضا باب النهي عن المحاقلة الخ حديث 5 ص 18 من الجزء الخامس . ( 2 ) لم نجده عن ابن عباس في الصحاح الستة وإنما هو عن ابن عمر في الصحاح المذكورة في الأبواب المشار إليها نعم نقل في كنز العمال عن ابن عباس راجع ج 4 ص 73 تحت رقم 9580 .
كشف الرموز — صفحة 503 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني