شرح
عليه السلام وذكر الحديث ، منه ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تباع
الثمرة حتى يبدو صلاحها ( 1 ) .
وقال المفيد : يكره ، وهو اختيار الشيخ في كتب الأخبار والمتأخر وسلار ،
وهو في رواية ابن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل ،
فقال : كان أبي يكره شراء النخل ، قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين
والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة ، حمل ( حملت خ ل ) في السنة
الأخرى ( الحديث ) ( 2 ) .
وفي رواية ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
حديث ) قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الثمرة حتى تبلغ ، ولم يحرمه
ولكن فعل ذلك من أجل الخصومة ( خصومتهم خ ئل ) ( 3 ) .
وحكى المتأخر عن أبي يعلا سلار ، أنه يقول يكون البيع مراعى نظرا إلى قوله :
( ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبايع ما أغلت ، دون ما انعقد عليه
( عليها خ ) البيع من الثمن .
والمفيد أيضا قائل بهذه المقالة ، وقد صرحا بالكراهية ( قبل خ ) كلاهما قبل
كلامهما ، هذا .
لكن المتأخر حكى عن المفيد الكراهية ، وعن سلار ما ذكرناه ، فالتخصيص
والتقسيم منه لا نعرف وجهه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب بيع الثمار .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب بيع الثمار ، وتمامه : قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع
النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ قال : لا بأس ، إنما يكره شراء سنة واحدة
قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين .
( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب بيع الثمار والحديث منقول بالمعنى .