تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
( الخامسة ) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم ، لأنه مجهول . ( السادسة ) ما يجتمع من تراب الصائغ يباع بالذهب والفضة معا ، أو بجنس غيرهما ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون . الفصل السادس
في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها - ما لم يبد
شرح
" قال دام ظله " : لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم ، لأنه مجهول . أقول : هذا المنع يثبت فيما يجهل فيه قدر الدراهم من الدينار ، والاستناد في ذلك إلى ما رواه حماد بن ميسر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدراهم ( 1 ) . ( إن قيل ) : الرواية ناطقة بالكراهية ( قلنا ) : قد يستعمل الكراهية في موضع التحريم ، وبالعكس . يدل عليه ما رواه ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في الرجل ( رجل خ ل ) يشتري السلعة بالدينار غير الدرهم ( بدينار غير درهم خ ل ) إلى أجل ؟ قال : فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم ( 2 ) . الفصل السادس في بيع الثمار " قال دام ظله " : لا يصح بيع ثمرة النخل ، قبل ظهورها ، إلى آخره . أقول : فقه هذه المسألة يبين ( يتبين خ ل ) بتفصيل ، وهو أن نقول : لا يخلو بيع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام العقود ، وفي بعض النسخ ( كم الدرهم من الدينار ) وفي التهذيب حماد بن ميسر عن جعفر ، وفي الوسائل عن حماد عن ( ابن خ ) ميسر ولكن لا يكون لحماد بن ميسر ذكر في كتب الرجال على ما رأيناه . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام العقود .
كشف الرموز — صفحة 502 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني