ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ، ولو قبض البعض صح فيما قبض ،
ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا
قبله بطل ، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم
يصح الثاني .
شرح
( أولا ) فلأن الحيوان غير مكيل ولا موزون ، فينتفي فيه الربا إجماعا ( وثانيا ) لقوله
تعالى : أحل الله البيع ( 1 ) ( وثالثا ) للأصل .
وأما السلم فيهما فلو أسلف في اللحم ، ويكون الحيوان ثمنا ، فلا يجوز ذلك ،
لأن اللحم لا ينضبط بالوصف ويجوز منعكسا .
ومن هذا الباب الكلام في الصرف
" قال دام ظله " : ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر .
اتفق الأصحاب على البطلان ، إلا ابن بابويه ، فإنه لا يشترط فيه التقابض في
المجلس ، فلا يفتى بالبطلان ومستنده رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية ، قال : لا بأس ( 2 ) .
وعمار فطحى ، وهي قليلة الورود ، غير معمول عليها ، وبه روايات أخرى ،
طريقها عمار ( 3 ) وواحدة في طريقها علي بن حديد ( 4 ) وهو ضعيف جدا .
وأما الروايات بالبطلان فكثيرة ، ولا يحتملها كتابنا ، وبعمل الأصحاب
استغنينا عن ذكرها ، فمن أرادها فليطلبها في كتابي التهذيب والاستبصار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) البقرة - 275 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب الربا .
( 3 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 10 - 12 - 14 من أبواب الصرف .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب الصرف .
( 5 ) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب الصرف .