تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا .
شرح
أقول : الربا ثابت في المسألة ، لكن اعتمد الشيخ ( المشايخ خ ل ) في ذلك على ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصايغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا بأس ( 1 ) . وهذه وإن كانت مخالفة للآية ( للأصل خ ) وعموم الروايات ، لكن ، مقبولة ، غير مطعون فيها . والمتأخر متردد فيها ، فما أقدم على منعها ، وذهب صاحب الوسيلة ( 2 ) إلى المنع ، والأول أظهر بين الأصحاب . ولا يتعدى الحكم ، يعني لو كان الشرط صياغة غير الخاتم أو صنعة ( صفة خ ) أخرى يجوز اقتصارا على مورد النص والتزاما للأصل المسلم . وقال الشيخ : يجوز اشتراط غير ذلك من الأشياء . ونحن نطالبه ( مطالبوه خ ل ) بالمستند . وقد احتج المتأخر للشيخ على أصل المسألة بما يلزم منه اشتراط كل شئ ( 3 ) . وفيه ضعف ظاهر وبالإعراض عن ذكره جدير . " قال دام ظله " : وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ، ضم إليها شيئا . القائل هو الشيخ ، ومستنده رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساء ( النسئ خ ) إنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له : فيبيعه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الصرف . ( 2 ) هو علي بن حمزة الطوسي أحد تلامذة الشيخ الطوسي على المشهور . ( 3 ) يعني عمومات أدلة وجوب الوفاء بالشروط والعهود .