وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا .
شرح
أقول : الربا ثابت في المسألة ، لكن اعتمد الشيخ ( المشايخ خ ل ) في ذلك على ما
رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصايغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل
لك درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا بأس ( 1 ) .
وهذه وإن كانت مخالفة للآية ( للأصل خ ) وعموم الروايات ، لكن ، مقبولة ،
غير مطعون فيها .
والمتأخر متردد فيها ، فما أقدم على منعها ، وذهب صاحب الوسيلة ( 2 ) إلى
المنع ، والأول أظهر بين الأصحاب .
ولا يتعدى الحكم ، يعني لو كان الشرط صياغة غير الخاتم أو صنعة ( صفة خ )
أخرى يجوز اقتصارا على مورد النص والتزاما للأصل المسلم .
وقال الشيخ : يجوز اشتراط غير ذلك من الأشياء . ونحن نطالبه ( مطالبوه خ ل )
بالمستند .
وقد احتج المتأخر للشيخ على أصل المسألة بما يلزم منه اشتراط كل شئ ( 3 ) .
وفيه ضعف ظاهر وبالإعراض عن ذكره جدير .
" قال دام ظله " : وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ، ضم إليها شيئا .
القائل هو الشيخ ، ومستنده رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن
السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم
يختلفوا في النساء ( النسئ خ ) إنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له : فيبيعه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الصرف .
( 2 ) هو علي بن حمزة الطوسي أحد تلامذة الشيخ الطوسي على المشهور .
( 3 ) يعني عمومات أدلة وجوب الوفاء بالشروط والعهود .