تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا . وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين أو درهمين ، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن .
ومن هذا الباب الكلام في الصرف : وهو بيع الأثمان بالأثمان ، ويشترط فيه التقابض في المجلس .
شرح
عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم الحديث ( 1 ) . فقال الشيخ : يراد ( المراد خ ) بالمشركين أهل الذمة ، جمعا بين الروايات ( الروايتين خ ل ) . وذهب المفيد والمرتضى وابن بابويه في رسالته إلى أنه لا يثبت ، وروى ابنه في من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ذلك والأول أشهر وأظهر بين الروايات ، ويدل عليه عموم الآية ، والروايات بالتحريم . " قال دام ظله " : ويكره بيع الحيوان باللحم وإن ( لو خ ل ) تماثلا . في المسألة أقوال ، ذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من بيع اللحم بالغنم . وفي الخلاف والمبسوط إلى الجواز في المختلف ، والمنع في المتفق ، وهو اختيار شيخنا في الشرايع . ونص أيضا في المبسوط أن أحد المبيعين إذا كان ربويا والآخر غير ربوي فبيع هذا بذاك جائز ، وهو ( هذا خ ) أيضا اختيار شيخنا في النافع ، وهو أشبه ، أما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 حديث 4 من أبواب الربا . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب الربا قال الصدوق : قال الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا .