ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا .
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه
مثل درهم ومد من تمر بمدين أو درهمين ، أو ببيع أحدهما سلعته
لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن .
ومن هذا الباب الكلام في الصرف :
وهو بيع الأثمان بالأثمان ، ويشترط فيه التقابض في المجلس .
شرح
عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم
الحديث ( 1 ) .
فقال الشيخ : يراد ( المراد خ ) بالمشركين أهل الذمة ، جمعا بين الروايات
( الروايتين خ ل ) .
وذهب المفيد والمرتضى وابن بابويه في رسالته إلى أنه لا يثبت ، وروى
ابنه في من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ذلك والأول أشهر وأظهر
بين الروايات ، ويدل عليه عموم الآية ، والروايات بالتحريم .
" قال دام ظله " : ويكره بيع الحيوان باللحم وإن ( لو خ ل ) تماثلا .
في المسألة أقوال ، ذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من بيع اللحم بالغنم .
وفي الخلاف والمبسوط إلى الجواز في المختلف ، والمنع في المتفق ، وهو اختيار
شيخنا في الشرايع .
ونص أيضا في المبسوط أن أحد المبيعين إذا كان ربويا والآخر غير ربوي فبيع
هذا بذاك جائز ، وهو ( هذا خ ) أيضا اختيار شيخنا في النافع ، وهو أشبه ، أما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 حديث 4 من أبواب الربا .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب الربا قال الصدوق : قال الصادق عليه السلام : ليس بين
المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا .