( الثانية ) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ، ويشترط ( عليه خ ) صياغة
خاتم ولا يتعدى الحكم ، ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها
بأرض أخرى .
( الثالثة ) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم
تبع بأحدهما ، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل ، وإن
تساويا بيعت بهما .
( الرابعة ) المراكب والسيوف المحلاة ، إن علم مقدار الحلية بيعت
بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا ، ولو بيعت نسيئة نقد
من الثمن ما قابل الحلية ، وإن جهل بيعت بغير الجنس .
شرح
فيقول لي : حولها إلى الدينار ( الدنانير خ ) بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في
هذا ؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت :
إني لم أوازنه ولم أناقده إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك
والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك ( 1 ) .
وهذه مشهورة بين الأصحاب ، ويؤيدها الأصل ، وما أعرف مخالفا إلا
المتأخر ، فإنه قال : إن افترقا قبل التقابض في المجلس فلا يصح ذلك .
وليس بشئ ( أولا ) للرواية ( وثانيا ) لأن النقدين في الذمة ، فالتخلية مع البقاء
( التناول خ ) ( 2 ) تكون بمنزلة التقابض ( القبض خ ) .
" قال دام ظله " : يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ، ويشترط صياغة خاتم ، ولا
يتعدى الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الصرف .
( 2 ) وفي بعض النسخ : مع التقاول .