تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقيل : صح وإن لم يقبض ، لأن النقدين من واحد . ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ، ويجوز في المختلف . ويستوي في اعتبار التماثل : الصحيح ، والمكسور ، والمصوغ ، وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش .
ولا يباع تراب الذهب بالذهب ، ولا تراب الفضة بالفضة ، ويباع بغيره ، ولو جمعا جاز بيعه بهما ، ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك ، ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ، وإن لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها . مسائل ( الأولى ) إذا دفع زيادة عما للبايع صح ، ويكون الزيادة أمانة . وكذا لو بان فيه زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا ، ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته .
شرح
" قال دام ظله " : ولو كان له عليه دنانير ، فأمره أن يحولها إلى الدراهم ، وساعره فقيل ( فقبل خ ) صح ، وإن لم يقبض ، لأن النقدين من واحد . القائل هذا هو الشيخ في النهاية مستندا إلى ما رواه في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني ، فيقول : كيف سعر الوضح ( 1 ) اليوم ؟ فأقول له كذا ( وكذا خ ) فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى ،
هامش
( 1 ) الوضح من الدرهم : الصحيح وكذا الدراهم الوضح ( مجمع البحرين ) .