غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب ؟ الأشبه : لا .
شرح
رواية المنع رواها ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أن اليابس ( التمر خ ل )
يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص ( 1 ) ، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن
سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه ، وهو مذهب ابن أبي عقيل .
وقال المتأخر يجوز ذلك لأن مذهبنا ترك التعليل والقياس ، وقال : يلزم عليه
منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب ، وهو جايز بغير خلاف .
أقول : توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي ،
فحرك لسان التشنيع ، وقوله : ( يلزم منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب )
ليس بشئ ، إذ ثبوت المنع في موضع الوفاق لدلالة النص المتضمن للعلية ( للعلة )
لا يستلزم ثبوته في موضع آخر لوجود تلك العلة لأنه عين ( غير خ ل ) القياس .
وأما رواية الجواز ، رواها الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب ؟ قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ( 3 ) ،
وقال : والتمر والرطب مثلا بمثل .
لكن سماعة واقفي ، والسائل مجهول ، فلا يصح التمسك بها ، ولهذا قال شيخنا :
أشهرهما المنع .
وذهب الشيخ في الاستبصار إلى الكراهية ، توفيقا بين الروايتين ودفع الرواية
الضعيفة ( أولى خ ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الربا .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب الربا .
( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب الربا .