تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء .
ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا ، فلكل بلد حكمه . وقيل : يغلب تحريم التفاضل .
شرح
" قال دام ظله " : وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء . أقول : منشأ التردد ، من النظر إلى قول الشيخ في النهاية ، فإنه قال : لا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ، والجنس واحد ، ولا يجوز نسية مثل البيضة بالبيضتين . ولعل مستند هذا القول رواية ابن مسكان وابن ( أبي خ ل ) غياث المذكورتان ( 1 ) قبل ( قيل خ ل ) وهذا مذهب المفيد وسلار بناء على تلك الروايات . ( وصرح في الخلاف والمبسوط بالجواز على كراهية ، ومنشأ الكراهية الروايات خ ) . وأما الجواز فهو الأصل وتدل عليه الآية ( 2 ) ورواية زرارة ( 3 ) وما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا ( فإذا خ ) كان لا يكال ولا يوزن فليس بأس به اثنين بواحد ( 4 ) . وإنما قال دام ظله : ( أشبهه الانتفاء ) لما ذكرنا من الأصل والآية ، وهو اختيار المتأخر . " قال دام ظله : ولو بيع شئ كيلا أو وزنا ( في بلد خ ) وفي بلد آخر جزافا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 وباب 17 حديث 14 من أبواب الربا . ( 2 ) قد أشرنا إليها آنفا . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب الربا . ( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب الربا .