وإذا اختلف أجناس العروض ، جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة
قولان ، أشبههما الكراهية .
والحنطة والشعير ، جنس واحد في الربا .
وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز .
وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد .
وكذا وثمرة الكرم وما يكون منه ، واللحوم تابعة للحيوان في
الاختلاف .
وما يستخرج من اللبن جنس واحد .
وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه .
شرح
الطرف ( الطريق خ ) .
" قال دام ظله " : وإذا اختلف أجناس العروض ، جاز التفاضل نقدا ، وفي
النسيئة قولان أشبههما الكراهية ، والحنطة والشعير جنس واحد في الربا .
أقول : اختلاف الأجناس نقدا يجوز التفاضل إجماعا ، وهل يجوز ذلك في
النسية ؟ فيه قولان ( أقوال خ ) قال الشيخ في النهاية وأبو الصلاح في الكافي ، والسيد
الشريف صاحب البشرى ( 1 ) بالجواز إلا في الدرهم والدينار والحنطة والشعير ، فإنهما
بمنزلة الجنس الواحد في الربا ، وجنسان في الزكاة ، عند الشيخ وأتباعه .
وقال المتأخر : يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا
فيهما بالإجماع .
ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير ، لأنهما عنده جنسان مختلفان ، وهذا مذهب
ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله
هامش
( 1 ) هو أخو السيد ابن طاووس رحمهما الله كما قدمناه .