تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وإذا اختلف أجناس العروض ، جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة قولان ، أشبههما الكراهية .
والحنطة والشعير ، جنس واحد في الربا . وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز . وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد . وكذا وثمرة الكرم وما يكون منه ، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف . وما يستخرج من اللبن جنس واحد . وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه .
شرح
الطرف ( الطريق خ ) . " قال دام ظله " : وإذا اختلف أجناس العروض ، جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة قولان أشبههما الكراهية ، والحنطة والشعير جنس واحد في الربا . أقول : اختلاف الأجناس نقدا يجوز التفاضل إجماعا ، وهل يجوز ذلك في النسية ؟ فيه قولان ( أقوال خ ) قال الشيخ في النهاية وأبو الصلاح في الكافي ، والسيد الشريف صاحب البشرى ( 1 ) بالجواز إلا في الدرهم والدينار والحنطة والشعير ، فإنهما بمنزلة الجنس الواحد في الربا ، وجنسان في الزكاة ، عند الشيخ وأتباعه . وقال المتأخر : يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالإجماع . ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير ، لأنهما عنده جنسان مختلفان ، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله
هامش
( 1 ) هو أخو السيد ابن طاووس رحمهما الله كما قدمناه .
كشف الرموز — صفحة 486 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني