تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وقيل : يحرم . وفي رواية : لا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه . ولو قبض المكيل فادعى نقصانه ،
شرح
أقول : مقتضى الأصل جواز بيع المقبوض وغيره مكيلا أو موزونا ، طعاما كان أو غيره ، ويؤيده قوله تعالى : أحل الله البيع ( 1 ) . ومنشأ الكراهية في المكيل والموزون ، ما رواه معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ، إلا أن توليه الذي قام عليه ( 2 ) . وما رواه صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ( 3 ) . وهذه هو المشار إليها في المتن وفي معناهما روايات أخر ( 4 ) ظاهرها النهي ولكن لما تعارض الأصل والآية ( 5 ) ( والروايات خ ) ، ولم ينعقد عليها عمل الأصحاب ، حملها الشيخ والمفيد على الكراهية ، وغيره ( غيرهما ظ ) أطلق الحرام ( الجواز ل ) . وأما زيادة الكراهية في الطعام ، فلورود الروايات ( به خ ) تخصيصا ، فضلا عما جرت ( وردت خ ) به إجمالا . فمنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال في الرجل يبتاع
هامش
( 1 ) البقرة - 275 . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 11 من أبواب أحكام العقود . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 12 من أبواب أحكام العقود . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب أحكام العقود . ( 5 ) يعني أحل الله البيع .