تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب ، ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس باشتراطه تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه . وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة .
ويصح اشتراط العتق والتدبير ، والكتابة . ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة . قيل : يبطل الشرط دون البيع . ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز .
شرح
في الشروط " قال دام ظله " : ولو اشترط أن لا يعتق ، أو لا يطأ الأمة ، قيل : يبطل الشرط دون البيع . القائل بهذا هو الشيخ في المبسوط ، ووجهه أنه شرط مخالف للكتاب والسنة ، إذ مقتضى البيع نفوذ ( انفاذ خ ) تصرفات المشتري وجواز الوطئ والقول ( فالقول خ ) حسن وعليه العمل . " قال دام ظله " : ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب ، فالمروي الجواز . هذا إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث ، ولا نوهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، لأن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل ( 1 ) ومثل ذلك رواه حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الخيار . ( 2 ) لم نعثر عليه بهذا السند .
كشف الرموز — صفحة 474 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني