ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب ، ولا
يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس
باشتراطه تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه .
وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة .
ويصح اشتراط العتق والتدبير ، والكتابة .
ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة .
قيل : يبطل الشرط دون البيع .
ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز .
شرح
في الشروط
" قال دام ظله " : ولو اشترط أن لا يعتق ، أو لا يطأ الأمة ، قيل : يبطل الشرط
دون البيع .
القائل بهذا هو الشيخ في المبسوط ، ووجهه أنه شرط مخالف للكتاب والسنة ،
إذ مقتضى البيع نفوذ ( انفاذ خ ) تصرفات المشتري وجواز الوطئ والقول
( فالقول خ ) حسن وعليه العمل .
" قال دام ظله " : ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب ، فالمروي الجواز .
هذا إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث ، ولا
نوهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، لأن كل شرط خالف كتاب
الله فهو باطل ( 1 ) ومثل ذلك رواه حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الخيار .
( 2 ) لم نعثر عليه بهذا السند .