تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
فإن حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه ، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه . وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع . ( الرابع ) في الشروط :
شرح
الطعام ثم يبيعه ، قبل أن يكتاله ( يكال خ ل ) قال : لا يصح له ذلك ( 1 ) . ( ومنها ) ما رواه سماعة ، قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة ، وقد كان اشتراها ، ولم يقبضها ؟ قال : لا حتى يقبضها ( 2 ) . وما روي أن علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه ، فلا بأس ( الحديث ) ( 3 ) . فشيخنا دام ظله حملها على شدة الكراهية ، حذرا من إطراحها ، ونظرا إلى أن ضعفها مانع من تخصيصها عموم الآية ومعارضتها الأصل . فأما الشيخ فحملها على التحريم في الطعام ، وأفتى عليها في المبسوط ، وادعى أنه لا خلاف فيه ، والأول أشبه . " قال دام ظله " : فإن حضر الاعتبار ، فالقول قوله ( قول البايع خ ) ، مع يمينه الخ . يريد بالاعتبار الكيل والوزن ، وإنما كان القول قول البايع . لأن المشتري إذا حضر الوزن أو الكيل ، وادعى النقصان ، يكون مدعيا للغلط ، فأما إذا لم يحضره فالبايع يدعي التوفية ( توفيه خ ) فيكون القول قول المشتري .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 15 من أبواب أحكام العقود ، وتمامه : إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 9 من أبواب أحكام العقود .