تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وفي رواية : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها . ولو ابتاع دارا ، دخل الأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد .
شرح
الدلال ، ولسنا نعرف منشأ الفرق ، وقال صاحب الرايع ( 1 ) إنما اختلف أحكام المسألتين ، لأن في المسألة الأولى ابتدأ التاجر بإخبار قيمة المتاع ، وفي الثانية التمس الدلال ذلك . قلت : ومن هذا يقضي العجب ، فهل السؤال إلا عن سبب الاختلاف ( بسب الاختلاف خ ) ( على سبب الاختلاف خ ) . " قال دام ظله " : وفي رواية : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها . هذه رواها الشيخ في كتبه ، عن رجاله مسندا إلى محمد بن الحسن الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد العسكري عليه السلام ، في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل ( الزرع والنخل خ ) وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حدودها ( حقوقها خ ) الداخلة والخارجة منها ، أيدخل النخل والزرع والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع عليه السلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى ( 2 ) . فهذه وإن اشتملت على المكاتبة ، فما أعرف لها مخالفا .
هامش
( 1 ) وهو القطب الراوندي ، المتوفى 573 . ( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب أحكام العقود .