وفي رواية : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع
ما فيها .
ولو ابتاع دارا ، دخل الأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة للأعلى
بالانفراد .
شرح
الدلال ، ولسنا نعرف منشأ الفرق ، وقال صاحب الرايع ( 1 ) إنما اختلف أحكام
المسألتين ، لأن في المسألة الأولى ابتدأ التاجر بإخبار قيمة المتاع ، وفي الثانية التمس
الدلال ذلك .
قلت : ومن هذا يقضي العجب ، فهل السؤال إلا عن سبب الاختلاف ( بسب
الاختلاف خ ) ( على سبب الاختلاف خ ) .
" قال دام ظله " : وفي رواية : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ،
فله جميع ما فيها .
هذه رواها الشيخ في كتبه ، عن رجاله مسندا إلى محمد بن الحسن الصفار ، أنه
كتب إلى أبي محمد العسكري عليه السلام ، في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها
الأربعة وفيها زرع ونخل ( الزرع والنخل خ ) وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا
الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حدودها ( حقوقها خ )
الداخلة والخارجة منها ، أيدخل النخل والزرع والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟
فوقع عليه السلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها
إن شاء الله تعالى ( 2 ) .
فهذه وإن اشتملت على المكاتبة ، فما أعرف لها مخالفا .
هامش
( 1 ) وهو القطب الراوندي ، المتوفى 573 .
( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب أحكام العقود .