ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع ، إلا أن يشترط ، وكذا لو باع شجرة
مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر .
ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري .
( الثالث ) في القبض :
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن .
والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقارات .
شرح
" قال دام ظله " : ولو باع نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبايع ، إلا أن يشترط ، وكذا لو باع
شجرة مثمرة ، أو دابة حاملا على الأظهر .
أقول : الدابة ( في اللغة ) اسم لكل ما يدب على الأرض ( وفي العرف ) مخصوص
بالخيل ( وفي الشرع ) يطلق على كل ما يحبل ( يحمل خ ل ) ويصح بيعه شرعا ، وهو
المراد به هنا .
واختلف ( اختلفت خ ) أقوال الأصحاب في الحمل ، فذهب الشيخ في المبسوط
إلى أنه للمشتري مع إطلاق البيع وتابعه صاحب الوسيلة ، وابن البراج ، ولعله بناء
على أن الحمل جزء من الدابة بمنزلة العضو ، وهو مذهب الشافعي .
وقال في النهاية : والحمل للبايع ما لم يشترط المشتري ، وهو أشبه ، اختاره
شيخنا دام ظله والمتأخر .
( لنا ) الأصل ، وأن العقد لم يتناوله ، فلا يكون داخلا فيه ، وقولهم : الولد جزء
من الدابة ممنوع لا دليل عليه .
في القبض
" قال دام ظله " : والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقارات ( العقار خ ل )
وكذا فيما ينقل ، وقيل في القماش هو الإمساك باليد ، وفي الحيوان هو نقله .