تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع ، إلا أن يشترط ، وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر . ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري .
( الثالث ) في القبض : إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن . والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقارات .
شرح
" قال دام ظله " : ولو باع نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبايع ، إلا أن يشترط ، وكذا لو باع شجرة مثمرة ، أو دابة حاملا على الأظهر . أقول : الدابة ( في اللغة ) اسم لكل ما يدب على الأرض ( وفي العرف ) مخصوص بالخيل ( وفي الشرع ) يطلق على كل ما يحبل ( يحمل خ ل ) ويصح بيعه شرعا ، وهو المراد به هنا . واختلف ( اختلفت خ ) أقوال الأصحاب في الحمل ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه للمشتري مع إطلاق البيع وتابعه صاحب الوسيلة ، وابن البراج ، ولعله بناء على أن الحمل جزء من الدابة بمنزلة العضو ، وهو مذهب الشافعي . وقال في النهاية : والحمل للبايع ما لم يشترط المشتري ، وهو أشبه ، اختاره شيخنا دام ظله والمتأخر . ( لنا ) الأصل ، وأن العقد لم يتناوله ، فلا يكون داخلا فيه ، وقولهم : الولد جزء من الدابة ممنوع لا دليل عليه . في القبض " قال دام ظله " : والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقارات ( العقار خ ل ) وكذا فيما ينقل ، وقيل في القماش هو الإمساك باليد ، وفي الحيوان هو نقله .