مسألتان
( الأولى ) إذا باع مرابحة فلينسب إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال
فقولان ، أصحهما الكراهية .
( الثانية ) من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز بيع بعضها مرابحة ، سواء
قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ، ولو أخبر بذلك جاز ، لكن يخرج
عن وضع المرابحة ، ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له
الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد ، لم يجز
ذلك مرابحة ، ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول .
شرح
تدليس ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وشيخنا والمتأخر .
وأما الرواية فهي ما رواها الشيخ في التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى ابن أبي عمير ،
عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يشتري المتاع
( الطعام خ ) إلى أجل فقال ( قال خ ) ليس له أن يبيعه مرابحة ، إلا إلى الأجل الذي
اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك ( 2 ) .
والرواية صحيحة السند ، وعليها فتواه ( فتوى الشيخ خ ) في النهاية ، ولنا فيه
تردد ، التفاتا إلى الرواية .
" قال دام ظله " : إذا باع مرابحة ، فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال
فقولان ، أصحهما الكراهية .
مثال نسبة الربح إلى السلعة ، أن يقول : اشتريته بمائة ، وبعتك بمائة وعشرة ، وهو
جائز ، بلا خلاف .
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى ابن أبي عمير .
( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب أحكام العقود .