ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة
ولا نقصان صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما
الجواز .
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ، ولو تبرع بالدفع لم يجب
القبض ، ولو حل فدفع وجب القبض ، ولو امتنع البايع فهلك من غير
تفريط من الباذل تلف من البايع .
وكذا في طرف البايع لو باع سلما .
شرح
ذلك الدينار ، سواء أداه عاجلا أو آجلا .
وهو في غاية الضعف ، ونحن لا نسلم أن البايع متى رضي يلزم البيع حتى يصير
الدينار حقا له فكيف ورضا المتبايعين ( ورضاهما خ ) ليس ملزوما لصحة البيع ،
وما البحث إلا في الصحة ( في صحته خ ل ) ، والمعتمد ما ذكرناه .
( قال دام ظله ) : ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن ، أو بجنسه من غير
زيادة ولا نقصان صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما الجواز .
أقول : متى حل الأجل ، ولم يكن عند المشتري الثمن ، فيجوز للبايع ، أن يبتاعه
بغير جنس الثمن ، لا بما شاء ( كما شاء خ ل ) ( بما شاء خ ل ) اتفاقا وكذا إن ابتاعه
بالجنس مساويا .
وهل يجوز مع الزيادة أو النقصان ؟ قال في النهاية : لا يجوز ، عملا بما رواه في
التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام ، عن رجل اشترى ثوبا ، ثم رده على صاحبه ، ولم يشترط على
صاحبه شيئا ، فكرهه ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقبله ( يقيله خ ) إلا بوضيعة ؟
هامش
( 1 ) يعني موصولا سنده إليه لا الرفع الاصطلاحي .