تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل ، ولو لم يخبره ، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا . وفي رواية : للمشتري من الأجل مثله .
شرح
قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد ( 1 ) . وقال المفيد في المقنعة : يجوز ذلك ، واختاره شيخنا والمتأخر . ( لنا ) أن المبيع ملك المشتري فله أن يتصرف كيف شاء ، ولا مانع منه ، ويؤيده قولهم : الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) . وما رواه الشيخ في الاستبصار ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ، فلما بلغ الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم ، خذ مني طعاما ؟ قال : لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء ( 3 ) . " قال دام ظله " : ومن ابتاع بأجل ، وباع مرابحة ، فليخبر المشتري بالأجل ، ولو لم يخبره كان للمشتري الرد ، أو الإمساك بالثمن حالا ، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله . أقول : من باع شيئا مرابحة يجب عليه أن يعلم المشتري بجميع ما يختلف به الثمن إذا كان شراؤه واقعا عليه ، والأجل قد يختلف به الثمن ، فمتى لم يخبر المشتري فالأشبه أن المشتري يكون مسلطا على الفسخ ، إن شاء أو إمضاء البيع لحصول الغرر ، ولأنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 457 تحت رقم 198 طبع مطبعة سيد الشهداء ( عليه السلام ) بقم . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب السلف من كتاب التجارة ، بطريق الكليني ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة .