تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
الفصل الرابع في لواحق البيع وهي خمسة :
( الأول ) النقد والنسيئة : من ابتاع مطلقا فالثمن حال ، كما لو شرط تعجيله ، ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح ، ولو لم يعين بطل . وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة .
وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة . وفي رواية ، له أقل الثمنين نسيئة ، ولو كان إلى أجلين بطل . ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن وغيره ، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك .
شرح
الفصل الرابع في لواحق البيع " قال دام ظله " : وفي رواية : له أقل الثمنين نسيئة الخ . أقول : إذا اشترط التأجيل في الثمن ، ولم يعين زمانا ، لا يجهل ( لا يحتمل خ ) الزيادة ولا النقصان ، لم يصح البيع ، وكذا لو جعل زمانا معينا ظرفا للأداء كأن يقول : تؤدي الثمن في الشهر الفلاني ، أو في هذا الشهر ، أو في هذه السنة ، لم يصح البيع . أما لو جعل له زمانين على تقدير أحدهما ، كأن يقول : حالا بدرهم وإلى شهرين بدرهمين ، ففيه خلاف ، قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة : لا يلزم إلا أقل النقدين بعد مضي الشهر . وهو استناد إلى رواية البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عن