الفصل الرابع
في لواحق البيع
وهي خمسة :
( الأول ) النقد والنسيئة :
من ابتاع مطلقا فالثمن حال ، كما لو شرط تعجيله ، ولو شرط
التأجيل مع تعيين المدة صح ، ولو لم يعين بطل .
وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة .
وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة .
وفي رواية ، له أقل الثمنين نسيئة ، ولو كان إلى أجلين بطل .
ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس
الثمن وغيره ، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك .
شرح
الفصل الرابع في لواحق البيع
" قال دام ظله " : وفي رواية : له أقل الثمنين نسيئة الخ .
أقول : إذا اشترط التأجيل في الثمن ، ولم يعين زمانا ، لا يجهل ( لا يحتمل خ )
الزيادة ولا النقصان ، لم يصح البيع ، وكذا لو جعل زمانا معينا ظرفا للأداء كأن
يقول : تؤدي الثمن في الشهر الفلاني ، أو في هذا الشهر ، أو في هذه السنة ، لم يصح
البيع .
أما لو جعل له زمانين على تقدير أحدهما ، كأن يقول : حالا بدرهم وإلى شهرين
بدرهمين ، ففيه خلاف ، قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة : لا يلزم إلا أقل
النقدين بعد مضي الشهر .
وهو استناد إلى رواية البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عن