تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
وأما الأحكام فمسائل : ( الأولى ) خيار المجلس ، يختص بالبيع دون غيره . ( الثانية ) التصرف يسقط خيار الشرط . ( الثالثة ) الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل . ( الرابعة ) المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار . وإن كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع على نفسه . ( الخامسة ) إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال بايعه . وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ، ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري . ( السادسة ) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع ، إذا لم يكن على الوصف .
شرح
حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له ( 1 ) . وعليها فتوى الشيخ وأتباعه ، ويؤيدها النظر ، وما أعرف لها مخالفا . " قال دام ظله " : المبيع يملك بالعقد ، وقيل به وبانقضاء الخيار . القولان للشيخ ، الأول في المبسوط ، والثاني في الخلاف ، والأول أشبه ، وأظهر بين الأصحاب للاتفاق على جواز التصرف ، المستلزم للملكية ، إلا في مواضع معدودة ( وخ ) ليس هذا منها ، وعليه فتوى شيخنا ، وبه أعمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الخيار .