وأما الأحكام فمسائل :
( الأولى ) خيار المجلس ، يختص بالبيع دون غيره .
( الثانية ) التصرف يسقط خيار الشرط .
( الثالثة ) الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل .
( الرابعة ) المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار .
وإن كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع
على نفسه .
( الخامسة ) إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال بايعه .
وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ، ما لم يفرط ، ولو تلف
بعد ذلك كان من المشتري .
( السادسة ) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان
له الخيار فيها أجمع ، إذا لم يكن على الوصف .
شرح
حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له ( 1 ) .
وعليها فتوى الشيخ وأتباعه ، ويؤيدها النظر ، وما أعرف لها مخالفا .
" قال دام ظله " : المبيع يملك بالعقد ، وقيل به وبانقضاء الخيار .
القولان للشيخ ، الأول في المبسوط ، والثاني في الخلاف ، والأول أشبه ، وأظهر
بين الأصحاب للاتفاق على جواز التصرف ، المستلزم للملكية ، إلا في مواضع
معدودة ( وخ ) ليس هذا منها ، وعليه فتوى شيخنا ، وبه أعمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الخيار .