والزيادة في السلعة مواطاة للبايع ، وهو النجش .
والاحتكار - وهو حبس الأقوات - .
وقيل : يحرم .
وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .
وقيل : في الملح .
ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بايع .
وقيل : وأن يستبقيه في الرخص أربعين ، وفي الغلاء ثلاثة .
ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه ؟ الأصح : لا .
شرح
" قال دام ظله " : والزيادة في السلعة ، مواطاة للبايع ، وهو النجش .
تقديره ( في ثمن السلعة ) حذف ، للعلم به وقد يكون النجش لمواطاة
( بمواطاة خ ل ) البايع وغيره ، وعده الشيخ في الخلاف والمبسوط في المحظور ، وكذلك
المتأخر .
فأما شيخنا حمل المنع على الكراهية ، تمسكا بالأصل ، والشراء صحيح على
القولين .
وهل يثبت للمشتري الخيار ؟ فيه قولان ، والوجه ارتفاعه ، لأن البيع لا ينفسخ
( لا يفسخ خ ) بفعل ( لفعل خ ) الغير ولأن المغالطة ساقطة بالتراضي .
" قال دام ظله " : والاحتكار ، وهو حبس الأقوات ، وقيل : يحرم .
ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار وأتباعهم إلى الكراهية ، وقال أبو
الصلاح والشيخ في الاستبصار بالتحريم ، ومثله يظهر من كلام ابن بابويه في من لا
يحضره الفقيه ، وقال المتأخر : هو منهي عنه في الشرع .
والأربعة الأجناس من الغلة والتمر والسمن متفق عليه ، وزاد ابن بابويه في من
لا يحضره الفقيه الزيت عملا برواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد