تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
والزيادة في السلعة مواطاة للبايع ، وهو النجش . والاحتكار - وهو حبس الأقوات - . وقيل : يحرم . وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن . وقيل : في الملح . ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بايع . وقيل : وأن يستبقيه في الرخص أربعين ، وفي الغلاء ثلاثة . ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه ؟ الأصح : لا .
شرح
" قال دام ظله " : والزيادة في السلعة ، مواطاة للبايع ، وهو النجش . تقديره ( في ثمن السلعة ) حذف ، للعلم به وقد يكون النجش لمواطاة ( بمواطاة خ ل ) البايع وغيره ، وعده الشيخ في الخلاف والمبسوط في المحظور ، وكذلك المتأخر . فأما شيخنا حمل المنع على الكراهية ، تمسكا بالأصل ، والشراء صحيح على القولين . وهل يثبت للمشتري الخيار ؟ فيه قولان ، والوجه ارتفاعه ، لأن البيع لا ينفسخ ( لا يفسخ خ ) بفعل ( لفعل خ ) الغير ولأن المغالطة ساقطة بالتراضي . " قال دام ظله " : والاحتكار ، وهو حبس الأقوات ، وقيل : يحرم . ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار وأتباعهم إلى الكراهية ، وقال أبو الصلاح والشيخ في الاستبصار بالتحريم ، ومثله يظهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، وقال المتأخر : هو منهي عنه في الشرع . والأربعة الأجناس من الغلة والتمر والسمن متفق عليه ، وزاد ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه الزيت عملا برواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد
كشف الرموز — صفحة 455 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني