ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع
قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا .
ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد .
( الخامس ) القدرة على تسليمه .
شرح
كانت آثار أعيان الأموال يرد عليه .
والوجه هو الأول ، لأنه نماء ملك البايع ، فيملكه هو دون غيره .
" قال دام ظله " : ولو اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول البايع مع يمينه إن كان
المبيع قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا .
أقول : اختلف في هذه المسألة ، فما ذكره شيخنا في المتن هو قول الشيخ
رحمه الله ، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وهي وإن كانت مرسلة ، فالأصحاب عاملون بمراسيل أحمد بن محمد بن أبي
نصر .
وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح إلى أن المبيع إن كان في يد البايع ، فالقول
قوله ، لأن المشتري يريد انتزاعه من يده فالبايع مدعى عليه ، وإن كان في يد
المشتري ، فالقول قوله ، لأن البايع يدعي زيادة الثمن ، واختاره المتأخر .
وفي التعليل ضعف ، إذ الدعوى ليست على انتزاع المبيع ، بل البيعان متفقان
على أن المبيع حق المشتري ( للمشتري خ ) وإنما الخلاف في تقدير الثمن ، والبايع
يدعي الزيادة .
ورأيت المتأخر ادعى الإجماع - في آخر باب الشروط في العقود - على ما قاله
هامش
( 1 ) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البايع ؟ فقال : القول قول
البايع مع يمينه ، إذا كان الشئ قائما بعينه ( الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أحكام العقود ) .