( الثالث ) خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط ، ولا بد أن تكون
مدته مضبوطة ، ولو كانت محتملة لم يجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات .
ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ، فلو انقضت
ولما يرد لزم البيع ، ولو تلف في المدة كان من المشتري ، وكذا لو حصل
له نماء كان له .
( الرابع ) خيار الغبن ، ومع ثبوته في وقت العقد بما لا يتغابن فيه
غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء .
( الخامس ) من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا يشترط
التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع .
شرح
( وأما الثاني ) ، فما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري الحديث ( 1 ) .
( وما ) رواه الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط أو لم يشترط
( الحديث ) ( 2 ) وبه روايات أخر .
وأما المرتضى استند إلى الإجماع على المخالف ، لأنه لا يرى الخيار فيهما
إلا مع الشرط .
ويمكن أن يستدل على قوله : بما رواه محمد بن أبي عمير ، عن جميل وبكير ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : البيعان ( البايعان خ ل ) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان إلى ثلاثة أيام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الخيار وتمامه : وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الخيار .