فلو باع منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا .
وأما الآداب :
فالمستحب : التفقه فيه ، والتسوية بين المتبايعين ، والإقالة لمن
استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ ناقصا ويعطي
زائدا .
والمكروه : مدح البائع ، وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع
يستتر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة ، وعلى من بعده
بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق
أولا ، ومبايعة الأدنين ، وذوي العاهات ، والأكراد ، والتعرض للكيل
والوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء .
شرح
الشيخ ونسي ما اختاره أولا ، والمناقضة منه ليس يندفع ( ببديع خ ل ) .
والمختار هو الأول ( لنا ) أن مقتضى النظر أن القول قول المشتري في الحالين ،
لأن المدعي هو البايع ، تركنا العمل به إذا كان المبيع قائما ، للرواية وعمل
الأصحاب ، وبقي في المشتري على الأصل .
فأما إذا كان الخلاف بين ورثتهما ، فالقول قول ورثة المشتري ، بناء على
الأصل .
" قال دام ظله " : فلو باع الآبق منفردا لم يصح الخ .
أقول : العبد الآبق إما أن يكون بحيث يقدر عليه صاحبه أم لا ، فالثاني لا يجوز
بيعه منفردا بلا خلاف ، والأول قد أجازه المرتضى ، نظرا إلى أنه لا يسمى آبقا
عرفا ، وهو حسن .
فأما لو ضم إليه شئ يصح البيع على التقديرين إجماعا .