تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ودخوله في سوم أخيه . وأن يتوكل الحاضر للبادي . وقيل : يحرم ، وتلقي الركبان ، وحده أربع ( أربعة خ ل ) فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن .
شرح
" قال دام ظله " : ودخوله في سوم أخيه . أقول : السوم في البيع ، هو المزايدة في ثمن السلعة ، والسوم المنهي عنه أن يزاد بعد انتهاء المزايدة ، واستقرار البيعين ( البيعان خ ل ) على البيع ، فأما إذا كان المبيع في المزايدة فلا كراهية ولا تحريم . والمستند قوله عليه السلام : لا يسوم الرجل على سوم أخيه ( 1 ) . " قال دام ظله " : وأن يتوكل الحاضر للبادي . معناه : لا يكون الحاضر سمسارا أي دلالا للبادي ، لقول النبي صلى الله عليه وآله ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ( 2 ) ولقوله عليه السلام : لا يبيعن حاضر لباد ( 3 ) . وهل هو مكروه أم محظور ؟ قال في النهاية : بالأول ، واختاره شيخنا تمسكا بالأصل ، وذهب في المبسوط والخلاف إلى الثاني ، مستدلا ( استدلالا خ ل ) بظاهر الخبر .
هامش
( 1 ) لم نعثر على حديث بهذا اللفظ ، نعم قد ورد ما هو بمعناه فراجع الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب آداب التجارة ، وفيه عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم . ( 2 ) سنن أبي داود ج 3 ص 269 باب في النهي أن يبيع حاضر لباد تحت رقم 3442 وفيه : وذروا الناس الخ . ( 3 ) الوسائل باب 37 حديث 1 و 3 من أبواب آداب التجارة ، وفيه ( لا يبيع ) بدل ( لا يبيعن ) .