تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه وأقسامه سبعة : ( الأول ) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع ( ما خ ) لم يشترط ( يشترطا خ ) فيه سقوطه ما لم يتفرقا .
( الثاني ) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأصح ، ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرف فيه المشتري ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض .
شرح
الفصل الثالث في الخيار " قال دام ظله " : خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأصح . أقول : اختلف في هذه المسألة ، فذهب الشيخان وابنا بابويه وسلار إلى أن هذا الخيار للمشتري خاصة ، وعليه المتأخر ، وقال المرتضى ، هو للمتبايعين . ( لنا ) النظر والنقل ، أما الأول ، فإن الخيار على خلاف الأصل ، إذ مقتضى العقد الوفاء به ، لقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) ولقوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) خولف الأصل في المشتري للإجماع ( بالإجماع خ ) وترك البايع على أصله .
هامش
( 1 ) المائدة - 1 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب الخيار - وفي أخبار الباب ( المسلمون ) بدل ( المؤمنون ) وعوالي اللئالي ج 2 ص 257 تحت رقم 7 . نعم لفظ ( المؤمنون ) موجود في حديث ( منصور بن بزرج ) 4 من باب 20 من أبواب المهور من كتاب النكاح من الوسائل .