الفصل الثالث
في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه
وأقسامه سبعة :
( الأول ) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع ( ما خ ) لم
يشترط ( يشترطا خ ) فيه سقوطه ما لم يتفرقا .
( الثاني ) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على
الأصح ، ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو
تصرف فيه المشتري ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم
كالوصية والهبة قبل القبض .
شرح
الفصل الثالث في الخيار
" قال دام ظله " : خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأصح .
أقول : اختلف في هذه المسألة ، فذهب الشيخان وابنا بابويه وسلار إلى أن
هذا الخيار للمشتري خاصة ، وعليه المتأخر ، وقال المرتضى ، هو للمتبايعين .
( لنا ) النظر والنقل ، أما الأول ، فإن الخيار على خلاف الأصل ، إذ مقتضى
العقد الوفاء به ، لقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) ولقوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون
عند شروطهم ( 2 ) خولف الأصل في المشتري للإجماع ( بالإجماع خ ) وترك البايع على
أصله .
هامش
( 1 ) المائدة - 1 .
( 2 ) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب الخيار - وفي أخبار الباب ( المسلمون ) بدل ( المؤمنون )
وعوالي اللئالي ج 2 ص 257 تحت رقم 7 . نعم لفظ ( المؤمنون ) موجود في حديث ( منصور بن بزرج ) 4 من
باب 20 من أبواب المهور من كتاب النكاح من الوسائل .