تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
والحق أن في الاستدلال بهذه الروايات ضعفا جدا لكونها منافية للأصل ، ولضعف سندها ، فإن ابني سماعة واقفيان ( فإن أبناء سماعة واقفيون خ ل ) ، وكذا محمد بن زياد ، وفي سهل طعن ، وروايته مرسلة . وأما في اللبن فما رواه زرعة عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اللبن يشترى ، وهو في الضرع ؟ قال : لا ، إلا أن يحلب لك منه سكرجة ، فتقول : اشترى منك ، هذا اللبن الذي في السكرجة ، وما في ضروعها ( ضرعها خ ل ) ، بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شئ ، كان ما في السكرجة ( 1 ) . وزرعة وسماعة واقفيان . وأما في الصوف مع ما في بطن الغنم ، فما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة ، وما في بطونها من حمل ، بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل ، كان رأس ماله في الصوف ( 2 ) . ذكرها في التهذيب ، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، والكليني في الكافي على أن الكرخي مجهول الحال . فأما بيع الصوف بدون الضميمة منفردا ، قال الشيخ في النهاية : لا يجوز إلا مع الضميمة المعلومة ، بناء على أصله وقال المفيد : يجوز إذا كان معاينا ، ولا يجوز مع عدم المعاينة . فكأنه لا يعتبر الوزن مع المعاينة ، وكذا الصوف على الغنم ، ويكتفى بالمشاهدة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب عقد البيع ، والسكرجة ، بضم السين والكاف والراء والتشديد ، إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم ( إلى أن قال ) : قيل : والصواب فيها فتح الراء ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب عقد البيع .