وكذا كل واحد منهما ( منها خ ) منفردا .
وكذا ما يلقح الفحل .
وكذا ما يضرب الصياد بشبكته .
( الرابع ) تقدير الثمن وجنسه .
شرح
القصب ، على الأصح ، إلى آخرهأقول : لا خلاف أن بيع المجهول غير صحيح ، إلا أن عند الشيخ رحمه الله ، أن
المعلوم إذا انضم إلى مجهول يصيره بمثابة المعلوم .
وهذه قضية ممنوعة ، فالشيخ ذهب إلى الجواز ، في هذه المسألة ، نظرا إلى ذلك ،
وتمسكا بروايات ضعيفة .
أما في السمك مع القصب ، فبما رواه في التهذيب ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كانت
أجمة ليس فيها قصب ، أخرج شئ من السمك ، فيباع وما في الأجمة ( 1 ) .
فيدل باللزوم على أن مع القصب أيضا يجوز ، ومثلها رواه ابن سماعة ، عن
بعض أصحابنا عن زكريا ( 2 ) ، عن رجل ، ورواه أيضا سهل بن زياد ( 3 ) .
وما رواه الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس أن يشتري الآجام ، إذا كان فيها
قصب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب عقد البيع .
( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب عقد البيع ، إلا أن فيه عن رجل ، عن أبي بصير كما في
التهذيب أيضا .
( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب عقد البيع بالسند الثاني .
( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب عقد البيع .