تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ولو بيع ، ولما يختبر فقولان ، أشبههما الجواز . وله الخيار لو خرج معيبا ، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه ، ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه ، ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرد ، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة . وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق .
شرح
عشر وثلثا ، لأنه في مقابل الفاسد . وإنما قلنا : يقومان مرة أخرى ، لأنه لو بنى على التقويم الأول ربما قوم العبد على الانفراد بمثل ذلك التقويم الأول ، أو أزيد فيلزم أن لا يسقط من مقابلة الحر شئ ، أو لا يبقى للبايع على المشتري شئ ، بتقدير أن يكون قيمة العبد أزيد مما وقع عليه البيع ، وفي المسألة غموض ما ، فعليك بإمعان النظر ، فكثير من الفقهاء الكيسين يشتبه عليه فقه هذه المسألة . " قال دام ظله " : ولو بيع ولما يختبر ، فقولان ، أشبههما الجواز . قال الشيخان وسلار : البيع باطل ، وتردد فيه المتأخر ، قال : تحمل الرواية الواردة بالبطلان على من لم يشهد طعمه ولا وصف البايع ، فمع عدم الوصف والطعم ، فالبيع باطل ، فأما مع الوصف يصح البيع ( فالبيع خ ل ) ولكن يعتبر فيه ما يعتبر في بيع خيار الرؤية ثم قال : ويمكن أن يقال : إن البيع بالوصف ، لا يكون في الأعيان المشاهدة المرئية فلا بد فيها من الشم أو الذوق ( 1 ) . ثم أقول : مقتضى الأصل انعقاد البيع وصحته ، ويؤيده أيضا قوله تعالى : أوفوا
هامش
( 1 ) من قوله : تحمل الرواية إلى قوله : أو الذوق ، منقول بالمعنى ، فراجع السرائر باب بيع الغرر والمجازفة .
كشف الرموز — صفحة 447 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني