ولو بيع ، ولما يختبر فقولان ، أشبههما الجواز .
وله الخيار لو خرج معيبا ، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه ، ولو
أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه ، ويثبت الأرش لو
خرج معيبا لا الرد ، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة .
وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق .
شرح
عشر وثلثا ، لأنه في مقابل الفاسد .
وإنما قلنا : يقومان مرة أخرى ، لأنه لو بنى على التقويم الأول ربما قوم العبد على
الانفراد بمثل ذلك التقويم الأول ، أو أزيد فيلزم أن لا يسقط من مقابلة الحر شئ ،
أو لا يبقى للبايع على المشتري شئ ، بتقدير أن يكون قيمة العبد أزيد مما وقع عليه
البيع ، وفي المسألة غموض ما ، فعليك بإمعان النظر ، فكثير من الفقهاء الكيسين
يشتبه عليه فقه هذه المسألة .
" قال دام ظله " : ولو بيع ولما يختبر ، فقولان ، أشبههما الجواز .
قال الشيخان وسلار : البيع باطل ، وتردد فيه المتأخر ، قال : تحمل الرواية
الواردة بالبطلان على من لم يشهد طعمه ولا وصف البايع ، فمع عدم الوصف
والطعم ، فالبيع باطل ، فأما مع الوصف يصح البيع ( فالبيع خ ل ) ولكن يعتبر فيه ما
يعتبر في بيع خيار الرؤية
ثم قال : ويمكن أن يقال : إن البيع بالوصف ، لا يكون في الأعيان المشاهدة
المرئية فلا بد فيها من الشم أو الذوق ( 1 ) .
ثم أقول : مقتضى الأصل انعقاد البيع وصحته ، ويؤيده أيضا قوله تعالى : أوفوا
هامش
( 1 ) من قوله : تحمل الرواية إلى قوله : أو الذوق ، منقول بالمعنى ، فراجع السرائر باب بيع الغرر
والمجازفة .