ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته وإن ضم إليه القصب على
الأصح .
وكذا اللبن في الضرع ، ولو ضم إليه ما يحتلب منه ، وكذا أصواف
الغنم مع ما في بطونها .
شرح
بالعقود ( 1 ) وأحل الله البيع ( 2 ) فإن وردت رواية بالبطلان ، فليقل به
( بالبطلان خ ) .
وقد اعتبرت كتب الأخبار فما ظفرت بها ، إلا بما رواه الشيخ في التهذيب في
باب الزيادات مرفوعا إلى محمد بن أبي العيص ( الفيض خ ل ) ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ( يشتري خ ئل ) ما يذاق ، أيذوقه قبل أن
يشتريه قال : نعم فليذقه ، ولا يذوقن ما لا يشتري ( 3 ) .
وفي الاستدلال بها ضعف لأن محل النزاع أن البيع هل يبطل مع عدم الذوق
أم لا ، فليس ( وليس خ ل ) في الرواية ما يدل عليه .
ونحن بعد من وراء الاعتبار ( 4 ) وشيخنا جزم بالجواز ، نظرا إلى ما ذكرنا ،
وثمرة الخلاف ظاهرة ، والله أعلم .
" قال دام ظله " : ولا يجوز بيع سمك الآجام ، لجهالته ، وإن ضم إليه
هامش
( 1 ) المائدة - 1 .
( 2 ) البقرة - 275 .
( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب عقد البيع ، وقوله قده مرفوعا ليس المراد هو الرفع
المصطلح في علم الدراية كما نبهنا عليه مرارا بل المراد أنه وصل السند إليه ، فإن سنده كما في الوسائل
هكذا : محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق
الحذاء ، عن محمد بن العيص .
( 4 ) يعني في مقام الفحص .