تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته وإن ضم إليه القصب على الأصح . وكذا اللبن في الضرع ، ولو ضم إليه ما يحتلب منه ، وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها .
شرح
بالعقود ( 1 ) وأحل الله البيع ( 2 ) فإن وردت رواية بالبطلان ، فليقل به ( بالبطلان خ ) . وقد اعتبرت كتب الأخبار فما ظفرت بها ، إلا بما رواه الشيخ في التهذيب في باب الزيادات مرفوعا إلى محمد بن أبي العيص ( الفيض خ ل ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ( يشتري خ ئل ) ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتريه قال : نعم فليذقه ، ولا يذوقن ما لا يشتري ( 3 ) . وفي الاستدلال بها ضعف لأن محل النزاع أن البيع هل يبطل مع عدم الذوق أم لا ، فليس ( وليس خ ل ) في الرواية ما يدل عليه . ونحن بعد من وراء الاعتبار ( 4 ) وشيخنا جزم بالجواز ، نظرا إلى ما ذكرنا ، وثمرة الخلاف ظاهرة ، والله أعلم . " قال دام ظله " : ولا يجوز بيع سمك الآجام ، لجهالته ، وإن ضم إليه
هامش
( 1 ) المائدة - 1 . ( 2 ) البقرة - 275 . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب عقد البيع ، وقوله قده مرفوعا ليس المراد هو الرفع المصطلح في علم الدراية كما نبهنا عليه مرارا بل المراد أنه وصل السند إليه ، فإن سنده كما في الوسائل هكذا : محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن العيص . ( 4 ) يعني في مقام الفحص .