تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده ووقعت في الآخر على الإجازة .
شرح
البيع باطل ، ومتى رضي المالك يحتاج في الانعقاد إلى عقد آخر . وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط مستدلا بالإجماع إلى أن البيع باطل . وربما يتمسك بأن الفضولي ممنوع التصرف والبيع نوع من التصرف . وبما رواه حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه نهى عن بيع ما لا يملك ( 1 ) . وبما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ( 2 ) . وهو اختيار المتأخر ، ويلوح ذلك من كلام أبي الصلاح الحلبي وأبي يعلا سلار . وذهب الشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة إلى أن البيع موقوف على الإجازة ، وبه يقول شيخنا تمسكا بحصول الإيجاب والقبول لمن له أهلية ذلك ، فيما يصح فيه ، وإجازة المالك منضمة إليه ، فلا مانع من الانعقاد . والذي نراه ( أراه خ ل ) أن البحث مبني على أن النهي هل يدل ( 3 ) في المعاملات على فساد المنهي عنه أم لا ؟ فمن قال بالأول ، يلزمه القول بالبطلان ، لأن الفاسد باطل ، اللهم إلا أن يقول : إن عقد البيع لا يستلزم لفظا مخصوصا أعني ( بعت ) بل كل ما يدل على الانتقال فهو عقد فلو ( 4 ) يلتزم هذا القول يكون إجازة
هامش
( 1 ) الذي رأيناه في كتب أحاديث العامة ، النهي عن بيع ما ليس عنده ، وأما النهي عن بيع ما لا يملك فقد نقله العلامة قده في التذكرة . ( 2 ) سنن أبي داود ( باب في الطلاق قبل النكاح ) ج 2 ص 258 رقم 2190 وقال : زاد ابن الصباح ( ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ) . ( 3 ) هل يقتضي في المعاملات فساد الخ ( خ ) . ( 4 ) فمن ( ظ ) .
كشف الرموز — صفحة 445 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني