( الرابعة ) لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ
منه إلا بإذنه على الأصح ، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ، ولو
عين له لم يتجاوز .
( الخامسة ) جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها ، وإلا فهي حلال .
( السادسة ) الولاية عن العادل جائزة ، وربما وجبت ، ومن الجائر
محرمة إلا مع الخوف ، نعم لو تيقن التخلص عن المآثم والتمكن من الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر استحب ، ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا
للضرر ، وينفذ أمره ولو كان محرما ، إلا في قتل المسلم .
الفصل الثاني
في البيع وآدابه
( أما البيع ) وهو الإيجاب والقبول اللذان تنقل بهما العين المملوكة
من مالك إلى غيره بعوض مقدر .
وله شروط :
( الأول ) يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار ، وأن يكون
البائع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي أو
وكيلا .
شرح
والذي أذهب إليه ، أن الأجرة على ما يحتاج إليه في الصلاة حرام ، على أي
وجه كان ، لأن تعليمه واجب ، وعلى الزائد يكره مع الشرط ، كراهية مغلظة ، ومع
تجرده يكون أخف .
" قال دام ظله " : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج ، وكان منهم ، فلا يأخذ منه
إلا بإذنه على الأصح ، إلى آخره .