للراجل سهم ، وللفارس سهمان .
وقيل : للفارس ثلاثة .
ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد .
وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل ، ولا يسهم
لغير الخيل ، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل .
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة .
والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد .
وصالح النبي صلى الله عليه وآله الأعراب عن ترك المهاجرة بأن
يساعدوا إذا استنفرهم ( بهم خ ) ولا نصيب لهم في الغنيمة .
شرح
" قال دام ظله " : للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، وقيل : للفارس ثلاثة .
الأول مذهب الشيخ وأتباعه ، وهو في رواية حفص بن غياث ، قال : كتب
إلى بعض إخواني أن اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة ( وكان خ )
من جملة ما أجاب : ألم أجعل للفارس سهمين ، وللراجل سهما ؟ ( 1 ) .
وهي وإن كانت مشتملة على المكاتبة ، تنجبر بعمل الأصحاب ( أصحاب
الحديث خ ) .
والقول الثاني ، ينسب إلى المرتضى وبعض الأصحاب ( أصحاب
الحديث خ ) .
والمستند ما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام ،
كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 و 38 قطعة من حديث 1 من أبواب جهاد العدو - والحديث طويل فراجع
ولاحظ التهذيب باب قتال أهل البغي .
( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب جهاد العدو .