تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
للراجل سهم ، وللفارس سهمان . وقيل : للفارس ثلاثة . ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد . وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل ، ولا يسهم لغير الخيل ، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل . والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة . والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد . وصالح النبي صلى الله عليه وآله الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفرهم ( بهم خ ) ولا نصيب لهم في الغنيمة .
شرح
" قال دام ظله " : للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، وقيل : للفارس ثلاثة . الأول مذهب الشيخ وأتباعه ، وهو في رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إلى بعض إخواني أن اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة ( وكان خ ) من جملة ما أجاب : ألم أجعل للفارس سهمين ، وللراجل سهما ؟ ( 1 ) . وهي وإن كانت مشتملة على المكاتبة ، تنجبر بعمل الأصحاب ( أصحاب الحديث خ ) . والقول الثاني ، ينسب إلى المرتضى وبعض الأصحاب ( أصحاب الحديث خ ) . والمستند ما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام ، كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 و 38 قطعة من حديث 1 من أبواب جهاد العدو - والحديث طويل فراجع ولاحظ التهذيب باب قتال أهل البغي . ( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب جهاد العدو .
كشف الرموز — صفحة 426 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني