تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ويكره أن يصبر على القتل . ولا يجوز دفن الحربي . ويجب دفن المسلم .
شرح
طربال ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون ، فأخذوها منه ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم ، فأخذوها فيما غنموا منهم ؟ فقال : إن كانت في الغنائم ، وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم ، فأخذوها منه ردت عليه ، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم ، فأصابها ، ردت عليه برمتها ، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس ، وقسموا جميع الغنائم ، فأصابها بعد ، قال : يأخذها من الذي هي في يده ، إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده ، إذا أقام البينة ، على أمير الجيش بالثمن ( 1 ) . والجواب عن الرواية الأولى ، الطعن فيها فإنها ( لأنها خ ) مرسلة . فأما ( 2 ) إن عرفوا بعد القسمة والتفرقة ، فيرد إلى المالك ، ويرجع الغانم بقيمته إلى الإمام عليه السلام . وقبل التفرقة ( 3 ) فالوجه رده إلى المالك ، ثم إعادة القيمة . وفيه قول آخر ، بأن ( بأنه خ ل ) يعطى المالك القيمة لا العين ، وينسب هذا إلى ابن بابويه ، والأول أصح ، والله أعلم . " قال دام ظله " : ويكره أن يصبر على القتل . معناه ، أن يحبس ( 4 ) لأجل القتل ، بل يقتل من غير حبس إن شاء القتل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 5 من أبواب جهاد العدو . ( 2 ) عطف على قوله قده : فإن كان قبل القسمة الخ . ( 3 ) يعني وإن عرفوا بعد القسمة وقبل التفرقة . ( 4 ) في بعض النسخ : لا يحبس .